عنه من ذكره المصنف. وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا - قال: زاد مسكينا آخر - فهو خير له قال: وليست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام إسناده صحيح ثابت، وفيه أيضا لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى - قال: وهذا صحيح - . وعين في رواية قدر الاطعام وإنه نصف صاع من حنطة. وأخرج أيضا عن ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع: أنهما يفطران ولا قضاء. وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وإنهما يطعمان كل يوم مسكينا. وأخرج عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم وفي المسألة خلاف بين السلف.
فالجمهور أن الاطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر، منسوخ في غيره. وقال جماعة من السلف: الاطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام. وقال مالك:
يستحب له الاطعام. وقيل غير ذلك والأظهر ما قاله ابن عباس. والمراد بالشيخ: العاجز عن الصوم. ثم الظاهر أن حديثه موقوف ويحتمل أن المراد رخص النبي (ص) فغير الصيغة للعلم بذلك فإن الترخيص إنما يكون توقيفا ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل) هو سلمة أو سلمان بن صخر البياضي (إلى النبي (ص) فقال: هلكت يا رسول الله قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: هل تجد ما تعتق رقبة) بالنصب بدل من ما (قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟) الجمهور أن لكل مسكين مد من طعام ربع صاع (قال: لا. قال: ثم جلس فأتي) بضم الهمزة مغير الصيغة (النبي (ص) بعرق) بفتح العين المهملة والراء ثم قاف (فيه تمر) ورد في رواية في غير الصحيحين فيه خمسة عشر صاعا وفي أخرى عشرون (فقال: تصدق بهذا قال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها) تثنية لابة وهي الحرة ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهي غير مهموزة (أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم). الحديث دليل على وجوب الكفار على من جامع في نهار رمضان عامدا، وذكر النووي أنه إجماع، معسرا كان أو موسرا فالمعسر تثبت في ذمته على أحد قولين للشافعية ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه (ص) لم يبين له أنها باقية عليه. واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة فالجمهور: قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل، قالوا: لان كلام الله