الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف لان فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي والمثنى ضعيف ورواية الدارقطني فيها مندل بن علي والعرزمي متروك ولكن قال المصنف: (وله) أي لحديث عمرو (شاهد مرسل عند الشافعي) هو قوله (ص) : ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة أخرجه من رواية ابن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلا وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا ، وقد روي مثل حديث عمرو أيضا عن أنس وعن ابن عمرو موقوفا، وعن علي عليه السلام فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال: لآل أبي رافع أموال عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليا فقال: كنتم ترون أيكون عندي مال لا أزكيه. وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف، ويجب على وليه الاخراج وهو رأي الجمهور، وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه اخراج العشر من ماله لعموم أدلته لا غيره لحديث رفع القلم. قلت: ولا يخفى أنه لا دلالة فيه وأن العموم في العشر أيضا حاصل في غيره كحديث في الرقة ربع العشر ونحوه:
(وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله (ص) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم متفق عليه) هذا منه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة) * - إلى قوله - * (وصل علهم) * فإنه أمر الله بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها حيث قال: اللهم صل على آل أبي فلان وقد ورد أنه دعا لهم بالبركة كما أخرجه النسائي أنه قال في رجل بعث بالزكاة: اللهم بارك فيه وفي أهله. وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على الامام كأنه أخذه من الامر في الآية، ورد بأنه لو وجب لعلمه (ص) السعاة ولم ينقل، فالامر محمول في الآية على أنه خاص به (ص) فإنه الذي صلاته سكن لهم. واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى بصدقة، وكرهه مالك. وقال الخطابي: أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي (ص) على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى ولذلك كان لا يليق بغيره.
(وعن علي رضي الله عنه: أن العباس رضي الله عنه سأل النبي (ص) في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم) قال الترمذي:
وفي الباب عن ابن عباس: قال: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، ورأي طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان. وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. انتهى وقد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن والبيهقي وقال: قال الشافعي روى أنه (ص) تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل ولا أدري أثبت