: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله اه. ويحتمل أن يكون (ص) أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الاعداد ولا تنافي بينهما إذ مفهوم العدد يطرح مع وجود النص فجميع الأحاديث معمول بها وتقبل الشفاعة بأدناها.
(وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال: صليت وراء النبي (ص) على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه) فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها وهذا مندوب، وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلا أو امرأة. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة فقال أبو حنيفة: إنهما سواء. وعند الهادوية أنه يستقبل الامام سرة الرجل وثديي المرأة لرواية أهل البيت عليهم السلام عن علي عليه السلام. وقال القاسم: صدر المرأة، وبينه وبين السرة من الرجل، إذ قد روي قيامه (ص) عند صدرها ولا بد من مخالفة بينها وبين الرجل. وعن الشافعي أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجيزتها لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس: أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله (ص) يفعل؟ قال: نعم. إلا أنه قال المصنف في الفتح: إن البخاري أشار بإيراد حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس.
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله (ص) على ابني بيضاء) هما سهل وسهيل أبوهما وهب بن ربيعة وأمهما البيضاء اسمها دعد والبيضاء صفة لها (في المسجد. رواه مسلم) قالته عائشة ردا على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد فقالت: ما أسرع ما نسي الناس والله لقد صلى الحديث. والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهة صلاة الجنازة في المسجد. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح وفي القدوري للحنفية ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة. واحتجا بما سلف من خروجه (ص) إلى الفضاء للصلاة على النجاشي وتقدم جوابه وبما أخرجه أبو داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له وأجيب بأنه نص أحمد على ضعفه لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ فلا شئ عليه. وقد روى أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد. وعند الهادوية يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه وتأولوا هم والحنفية والمالكية حديث عائشة بأن المراد أنه (ص) صلى على ابني البيضاء وجنازتهما خارج المسجد وهو صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ولا يخفى بعده وأنه لا يطابق احتجاج عائشة.
(وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى) هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر سمع أباه وعلي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من الصحابة ووفاته سنة اثنتين وثمانين وفي سبب وفاته أقوال، قيل: فقد، وقيل قتل، وقيل