ضرر بدليل قسمة ما في قسمته ضرر، ويفارق هدم الحائط إذا خيف سقوطه لأنه يخاف سقوط حائطه على ما يتلفه فيجبر على ما يزيل ذلك، ولهذا يجبر عليه وإن انفرد بالحائط بخلاف مسئلتنا ولا نسلم أن في تركه اضرارا فإن الضرر إنما حصل بانهدامه وإنما ترك البناء ترك لما يحصل النفع به وهذا لا يمنع الانسان منه بدليل حالة الابتداء وإن سلمنا أنه إضرار لكن في الاجبار اضرار ولا يزال الضرر بالضرر وقد يكون الممتنع لا نفع له في الحائط أو يكون الضرر عليه أكثر من النفع أو يكون معسرا ليس معه ما يبنى به فيكلف الغرامة مع عجزه عنها، فعلى هذه الرواية إذا امتنع أحدهما لم يجبر. فإن أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقا في الحمل ورسما فلا يجوز منعه منه، وله بناؤه بانقاضه ان شاء وبناؤه بآلة من عنده فإن بناه بآلته وانفاضه فالحائط بينهما على الشركة كما كان لأن المنفق عليه إنما أنفق على التلف وذلك أثر لاعين يملكها وإن بناه بآلة من عنده فالحائط ملكه خاصة وله منع شريكه من الانتفاع به ووضع خشبه ورسومه عليه لأن الحائط له. وإذا أراد نقضه فإن كان بناه بآلته لم يملك نقضه لأنه ملكهما فلم يكن له التصرف فيه بما فيه مضرة عليهما وان بناه بآلة من عنده فله نقضه لأنه ملكه خاصة فإن قال شريكه انا أدفع إليك نصف قيمة البناء ولا تنقضه لم يجبر لأنه لما لم يجبر على البناء لم يجبر على الابقاء، وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم يكن له ذلك على الروايتين جميعا لأنه إذا لم يملك منعه من بنائه فلان لا يملك إجباره على نقضه أولى، فإن كان له على الحائط رسم انتفاع ووضع خشب قال له اما أن تأخذ منى نصف قيمته وتمكنني من انتفاعي
(٤٦)