(فصل) وان قال له علي درهمان في عشرة وقال أردت الحساب لزمه عشرون وان قال أردت درهمين مع عشرة ولم يكن يعرف الحساب قبل منه ولزمه اثنا عشرة لأن كثيرا من العامة يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى وإن كان من أهل الحساب احتمل ان لا يقبل لأن الظاهر من الحساب استعمال ألفاظه لمعانيها في اصطلاحهم ويحتمل ان يقبل لأنه لا يمنع ان يستعمل اصطلاح العامة وان قال أردت درهمين في عشرة لي لزمه درهمان لأنه يحتمل ما يقول وان قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب وسئل عن مراده، فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهمان والدينار وان قال أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل اقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح وان كذبه فالقول قول المقر له لأن المقر وصل اقراره بما يسقطه فلزمه ما أقربه وبطل قوله في دينار وكذلك أن قال له علي درهمان في ثوب وفسره بالسلم أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل إقراره لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن وإن كان قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والامضاء وإن كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه وله الدرهمان.
(فصل) وإن قال: له عندي درهم في ثوب أو في كيس أو زيت في جرة أو تبن في غرارة أو تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم أو كيس في صندوق، أو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ففيه وجهان (أحدهما) يكون مقرا بالمظروف دون الظرف هذا اختيار ابن حامد