كان لصاحبها فصار كعمامة العبد فاما ان قال له عندي دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها كان مقرا بهما بغير خلاف لأن الباء تعلق الثاني بالأول.
(فصل) وإن قال: له علي درهم أو دينار أو اما درهم وإما دينار كان مقرا بأحدهما يرجع في تفسيره إليه لأن أو وإما في الخبر كالشك وتقتضي أحد المذكورين لا جميعهما، وإن قال: له علي إما درهم وإما درهمان كان مقرا بدرهم والثاني مشكوك فيه فلا يلزمه بالشك.
(مسألة) قال (ومن أقر بشئ واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف اخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا) لا يختلف المذهب انه لا يجوز استثناء ما زاد على النصف ويحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم يصح ما لم يستثن الكل فلو قال: له علي مائه إلا تسعة وتسعين لم يلزمه إلا واحد بدليل قوله تعالى قال (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) وقوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) فاستثنى في موضع الغاوين من العباد وفي موضع العباد من الغاوين وأيهما كان الأكثر فقد دل على استثناء الأكثر وأنشدوا أدوا التي نقصت تسعين من مائة * ثم ابعثوا حكما بالحق قواما فاستثنى تسعين من مائة لأنه في معنى الاستثناء ومشبه به ولأنه استثنى البعض فجاز كاستثناء الأقل،