بعض ماله ببعض وهذا محال وسواء كان بلفظ الصلح أو بلفظ الابراء أو بلفظ الهبة المقرون بشرط مثل أن يقول أبرأتك عن خمسمائة أو وهبت لك خمسمائة بشرط ان تعطيني ما بقي ولو لم يشترط الا انه لم يعط بعض حقه الا باسقاطه بعضه فهو حرام أيضا لأنه هضمه حقه، قال ابن أبي إسحاق الصلح على الاقرار هضم للحق فمتى ألزم المقر له ترك بعض حقه فتركه عن غير طيب نفسه لم يطب الاخذ وان تطوع المقر له باسقاطه بعض حقه بطيب من نفسه جاز غير أن ذلك ليس بصلح ولا من باب الصلح بسبيل، ولم يسم الخرقي الصلح الا في الانكار على الوجه الذي قدمنا ذكره، فأما في الاعتراف فإذا اعترف بشئ وقضاه من جنسه فهو وفاء وان قضاه من غير جنسه فهي معاوضة، وان أبرأه من بعضه اختيارا منه واستوفى الباقي فهو ابراء وان وهب له بعض العين وأخذ باقيها بطيب نفس فهي هبه فلا يسمي ذلك صلحا ونحو ذلك قال ابن أبي موسى، وسماه القاضي وأصحابه صلحا وهو قول الشافعي وغيره والخلاف في التسمية أما المعنى فمتفق عليه وهو فعل ما عدا وفاء الحق واسقاطه على وجه يصح. وذلك ثلاثة أقسام معاوضة وابراء وهبة، فأما المعاوضة فهو ان يعترف له بعين في يده أو دين في ذمته ثم يتفقان على تعويضه عن ذلك بما يجوز تعويضه به وهذا ثلاثة أضرب (أحدها) ان يعترف له بأحد النقدين فيصالحه الآخر نحو ان يعترف له بمائة درهم فيصالحه منها بعشره دنانير أو يعترف له بعشرة دنانير فيصالحه على مائة درهم فهذا صرف يشترط له شروط الصرف من التقابض في المجلس ونحوه (الثاني) ان يعترف له بعروض فيصالحه على أثمان أو بأثمان فيصالحه على عروض فهذا بيع يثبت فيه أحكام البيع، وان اعترف له بدين فصالحه على موصوف في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين (الثالث) ان يصالحه على سكنى دار أو خدمة عبد ونحوه أو على أن يعمل له عملا معلوما فيكون ذلك إجارة لها حكم سائر الإجارات، وإذا أتلف الدار أو العبد قبل استيفاء شئ من المنفعة انفسخت الإجارة
(١٦)