وكذا إذا كان لا يضره، ولكن في نزع الجبائر خوف زيادة العلة، أو زيادة الضرر.
وأصل ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه، أنه قال: كسر زنداي يوم أحد، فسقط اللواء من يدي، فقال عليه السلام: اجعلوها في يساره، فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها.
هذا إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة، فأما إذا كانت زائدة على رأس الجرح، هل يجوز المسح على الخرقة الزائدة؟ وكذلك إذا اقتصد وربط عليه رباطا؟ ينظر:
إن كان حل الخرقة، وغسل ما تحتها، مما يضر بالجرح والقرح، فإنه يجوز المسح على الخرقة الزائدة، كما يجوز المسح على الخرقة التي على موضع الجراح.
وإن كان الحل مما لا يضر بالجرح، ولا يضره المسح أيضا، فإنه لا يجزئه المسح على الجبائر، بل عليه أن ينزع الجبائر، ويحل الخرق، ويغسل ما حول الجراح، ويمسح عليها لا على الخرقة.
وإن كان يضره المسح، ولكن لا يضره الحل: فإنه يمسح على الخرقة التي على الجراح، ويغسل حواليها، وما تحت الخرق الزائدة.
كذا ذكره الحسن بن زياد مفسرا، لأن جواز المسح بطريق الضرورة فيتقدر بقدرها.
وأما بيان أن المسح على الجبائر واجب، أم لا فنقول:
ذكر في ظاهر الرواية وقال: إذا ترك المسح على الجبائر، وذلك يضره: جاز عند أبي حنيفة، وقالا: إذا كان لا يضره، لا يجزئه، فأجاب كل واحد منهما في غير ما أجاب الاخر.