وأما المقيد، فهو الماء الذي يستخرج من الأشياء الطاهرة الرطبة، بالعلاج، كماء الأشجار والثمار ونحوهما.
وأما الماء المطلق إذا اختلط به شئ من المائعات الطاهرة على وجه يزول به اسم الماء ومعناه بالطبخ وغيره: فإن صار مغلوبا به، فهو ملحق بالماء المقيد غير أنه يعتبر الغلبة أولا من حيث اللون أو الطعم، ثم من حيث الاجر الاجزاء فينظر إن كان شيئا يخالف لونه لون الماء، مثل اللبن والخل والعصير وماء الزعفران والعصفر والزردج وماء النشا ونحوها، فإن العبرة فيه للون، فإن كانت الغلبة للون الماء، يجوز التوضي به. وإن كان مغلوبا، لا يجوز.
وإن كان يوافق لونه لون الماء، نحو ماء البطيخ وماء الأشجار، فإن العبرة فيه للطعم، فإن كان شيئا له طعم يظهر في الماء، فإن كان الغالب طعم ذلك الشئ، لا يجوز التوضي به، وذلك نحو نقيع الزبيب وسائر الأنبذة، وكذلك ماء الباقلي والمرقة وماء الورد ونحوها.
وإن كان شيئا لا يظهر طعمه في الماء - فإن العبرة فيه لكثرة الاجزاء إن كانت أجزاء الماء أكثر يجوز التوضي به، وإلا فلا.
وهذا إذا كان شيئا لا يقصد به زيادة التطهير.
فأما إذا كان شيئا يطبخ الماء به، أو يخلط لزيادة التطهير، فإنه لا يمنع التوضي به، وإن تغير لون الماء وطعمه، وذلك نحو ماء الصابون وماء الأشنان إلا إذا صار غليظا لا يمكن تسييله على العضو، فإنه لا يجوز، لأنه زال عنه اسم الماء ومعناه.
وهذا كله في غير حالة الضرورة.
فأما عند الضرورة فيجوز التوضي به.
وإن تغير بامتزاج غيره من حيث الطعم واللون، بأن وقعت الأوراق