فأخرجت فإنه ينجس جميعه، ولكن يجوز الانتفاع به، فيما سوى الاكل، من دبغ الجلد بالدهن النجس والاستصباح به، ويجوز بيعه.
وإن كان جامدا، فإنه يلقي الفأرة وما حولها، وحكمه حكم الذائب ويكون الباقي طاهر، بخلاف ودك الميتة فإنه لا يجوز الانتفاع به أصلا.
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال عليه السلام: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وخلوا البقية، وإن كان مائعا فاستصبحوا به والله أعلم.