وقيل: إن كان لا يخلو كل دلو عن بعرة أو بعرتين، فهو كثير، وإلا فلا.
وقال بعضهم: إن أخذ أكثر وجه الماء، فهو كثير.
وقيل: ما لم يأخذ جميع وجه الماء، لا يكون كثيرا.
وقال بعضهم: الثلاث كثير.
وهو فاسد، فإنه ذكر في ظاهر الرواية وقال: في البعرة والبعرتين من بعر الإبل والغنم، إذا وقعت في البئر، لا يفسد الماء، ما لم يكن كثيرا فاحشا، والثلاث ليس بكثير فاحش.
ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل، فلا يخلو إما إن كان له دم سائل، أو لم يكن، ولا يخلو إما أن يكون بريا أو مائيا، ولا يخلو إما إن مات في الماء أو في غير الماء.
أما إذا لم يكن له دم سائل، فإنه لا ينجس بالموت، ولا ينجس ما يموت فيه من المائع كيفما كان عندنا، خلافا للشافعي، إلا فيما فيه ضرورة، على ما ذكرنا.
فأما إذا كان له دم سائل: فإن كان بريا ينجس بالموت. وينجس المائع الذي يموت فيه، لان الدم السائل نجس فينجس ما يخالطه.
وأما إذا كان مائيا: فإن مات في الماء. لا يوجب التنجيس كالضفدع المائي والسمك والسرطان ونحو ذلك، عندنا.
وعند الشافعي يوجب التنجيس إلا في السمك خاصة في حق الاكل.
فأما إذا سال منه الدم أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يوجب التنجيس.
والصحيح قولنا: لان المائي لا دم له حقيقة، وإن كان يشبه صورة