الكثير الفاحش، فكره أن يجد فيه حدا، وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه.
وروى الحسن عنه أنه قال: شبر في شبر.
وذكر الحاكم في مختصره عن أبي حنيفة ومحمد: الربع وهو الأصح، لان للربع حكم الكل في أحكام الشرع.
واختلف المشايخ في تفسير الربع، قيل: ربع جميع الثوب والبدن.
وقيل: ربع كل عضو وطرف أصابته النجاسة من اليد، والرجل والكم - وهو الأصح.
ثم اختلف أصحابنا في تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة:
قال أبو حنيفة: الغليظة كل ما ورد في النص على نجاسته، ولم يرد نص آخر على طهارته معارضا له، وإن اختلف العلماء فيه. والخفيفة ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته.
وقال أبو يوسف ومحمد: الغليظة ما وقع الاجماع على نجاستها والخفيفة ما اختلف العلماء فيها.
فعلى قول أبي حنيفة الأرواث كلها نجسة نجاسة غليظة، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام طلب منه ليلة الجن أحجار الاستنجاء، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال: إنها ركس، أي نجس، وليس له نص معارض.
وعلى قولهما: نجاستها خفيفة، لاختلاف العلماء فيها.
وبول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة غليظة، بالاجماع على اختلاف الأصلين.