الضرورة، وهو الصحيح.
فأما إذا كان في البئر: فالواقع لا يخلو إما أن يكون حيوانا أو غيره من النجاسات.
فإن كان حيوانا، فلا يخلو إما إن أخرج حيا أو ميتا.
فإن أخرج حيا: إن كان نجس العين، كالخنزير، يجب نزح جميع الماء. وفي الكلب اختلف المشايخ فيه: هل هو نجس العين أم لا؟
والصحيح أنه ليس بنجس العين.
وأما إذا لم يكن نجس العين: فإن كان آدميا فإنه لا يوجب التنجيس إلا إذا كان عليه نجاسة بيقين، حقيقة أو حكمية، أو نوى الغسل أو الوضوء - في جواب ظاهر الرواية، وهو الصحيح.
وأما سائر الحيوانات: فإن كان لا يؤكل لحمه كسباع الوحش والطيور، اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه يوجب التنجيس.
وكذلك الحمار والبغل. والصحيح أنه يصير الماء مشكوكا فيه. وإن كان حيوانا يؤكل لحمه لا يوجب التنجيس لأنه طاهر وهذا كله إذا لم يتيقن أن يكون على بدنه نجاسة، أو على مخرجه، أو لم يصل إلى الماء شئ من لعابه.
فأما إذا تيقن يصير الماء نجسا في النجاسة، وفي اللعاب يصير حكم الماء حكم اللعاب.
فأما إذا خرج ميتا: فإن كان منتفخا أو متفسخا، ينزح ماء البئر كله، لأنه تيقن بوصول شئ من النجاسة إليه.
وإن لم يكن منتفخا ولا متفسخا، ذكر في ظاهر الرواية وجعله على ثلاث مراتب: