الكثير دون القليل، ولم يفصل بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر.
واختلف المشايخ في الرطب:
ذكر في النوادر أنه ينجس، كذا ذكر الحاكم الجليل الشهيد في الإشارات.
وعن الشيخ الامام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أن الرطب واليابس سواء، لوجود الضرورة في الجملة.
وكذا اختلفوا في اليابس المنكسر، والصحيح أنه لا ينجس، لان الضرورة في المنكسر أشد.
وأما في روث الحمار والبغل والفرس وأخثاء البقر، فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال في الروث اليابس: إذا وقع في البئر ثم أخرج من ساعته، لا يوجب التنجيس.
واختلف المشايخ قال بعضهم: إن كان رطبا أو يابسا منكسرا يوجب التنجيس، وإلا فلا.
وقيل: إن كان في موضع يتحقق الضرورة فيها، كما في البعر، فالجواب سواء، وإلا فلا.
واختلفوا أيضا في البئر إذا كانت في المصر. والصحيح أنه لا فرق بين الحالين، لان الضرورة قد تقع في المصر في الجملة أيضا.
ثم لم يذكر في ظاهر الرواية الحد الفاصل بين القليل والكثير.
وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ما استكثره الناس فهو كثير، وما استقلوه فهو قليل.
وعن محمد أنه اعتبر الربع بأن يأخذ ربع وجه الماء.