لورود الحديث فيه هكذا. والقلتان عنده خمس قرب، كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين وخمسين منا.
وقال علماؤنا: إن كان الماء بحال يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليل، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير. واختلفوا في تفسير الخلوص:
اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر، فهذا مما يخلص وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص.
ولكن في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال.
وفي رواية محمد: يعتبر التحريك بالوضوء.
والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، وبعضهم بالتكدير، وبعضهم بالمساحة، إن كان عشرا في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بلخ.
وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي في الكتاب وقال: لا عبرة للتقدير في الباب، ولكن يتحرى في ذلك إن كان أكبر رأيه أن النجاسة وصلت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه، لا يجوز، وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل:
يجوز التوضئة به، لان غالب الرأي دليل عند عدم اليقين.
هذا إذا كان له طول وعرض.
فأما إذا كان له طول بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة، فإنه لا ينجس بوقع النجاسة فيه.