في الفأرة ونحوها: ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون.
وفي الدجاجة ونحوها: ينزح أربعون أو خمسون.
وفي الآدمي ونحوه: ينزح ماء البئر كله.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه جعله على خمس مراتب: في الحلمة ونحوها: ينزح عشر دلاء. وفي الفأرة ونحوها: عشرون. وفي الحمام ونحوه: ثلاثون. وفي الدجاجة ونحوها: أربعون. وفي الادمي ونحوه:
ينزح ماء البئر كله.
وإنما ثبتت هذه المراتب بإجماع الصحابة توقيفا، لأنها لا تعرف بالاجتهاد.
وهذا إذا كان الواقع واحدا، فإن كان أكثر، روي عن أبي يوسف أنه قال: في الفأرة ونحوها: عشرون إلى الأربع، فإذا بلغ خمسا، ينزح أربعون، إلى التسع، فإذا بلغ عشرا ينزح ماء البئر كله.
وعن محمد أنه قال في الفأرتين: ينزح عشرون. وفي الثلاث:
أربعون، وإذا كانت الفأرتان كهيئة الدجاج: ينزح أربعون.
وأما إذا كان الواقع غير الحيوان من الأنجاس، فلا يخلو: إما إن كان مستجمدا أو غير مستجمد.
فإن كان غير مستجمد كالبول والدم: ينزح ماء البئر كله.
وإن كان مستجمدا، ينظر:
إن كان رخوا متخلخل الاجزاء، كالعذرة وخرء الدجاج ونحوهما:
ينزح ماء البئر كله، رطبا كان أو يابسا، قل أو كثر.
وإن كان صلبا، نحو بعر الإبل والغنم، ذكر في ظاهر الرواية وقال: القياس أن ينجس، قل أو كثر. وفي الاستحسان: ينجس في