وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه لا يتوضأ به.
ولو توضأ به إنسان أو وقعت فيه النجاسة: إن كان في أحد الطرفين تنجس منه مقدار عشرة أذرع، وإن كان في وسطه تنجس من كل جانب عشرة أذرع.
وأما العمق هل يشترط مع الطول والعرض؟
عن أبي سليمان الجوزجاني أن أصحابنا اعتبروا البسط دون العمق.
وعن أبي جعفر الهنداوي: إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه ينحسر أسفله فهذا ليس بعميق، وإن كان لا ينحسر، فهو عميق.
وقيل: مقدار شبر.
وقيل: مقدار ذراع.
ثم إذا كانت النجاسة غير مرئية، بأن بال فيه إنسان أو اغتسل فيه جنب: اختلف المشايخ فيه.
قال مشايخ العراق بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء في أنه لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر، بخلاف الماء الجاري.
ومشايخنا فصلوا بين الامرين، كما قالوا جميعا في الماء الجاري وهو الأصح.
ثم النجاسة إذا وقعت في الماء القليل، فلا يخلو إما إن كان في الأواني أو في البئر أو في الحوض الصغير.
أما في الأواني فتوجب التنجيس كيفما كانت، مستجسدة أو مائعة، لأنه ليس في الأواني ضرورة غالبة، إلا في البعرة، إذا وقعت في اللبن عند الحلب، إذا رميت من ساعتها، عند مشايخنا المتقدمين لأجل