نجس كلحمه، وعلى جواب ظاهر الرواية: طاهر كلحمه.
وأما السؤر المختلف في طهارته ونجاسته: فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر سباع الوحوش. وهو نجس عند عامة العلماء.
وقال مالك: طاهر.
وقال الشافعي: سؤر السباع كلها طاهر، سوى الكلب والخنزير.
وأما السؤر المكروه: فهو سؤر سباع الطير، كالحدأة، والبازي والصقر، ونحوها استحسانا.
والقياس أنه نجس.
وكذا سؤر سواكن البيوت، كالحية والفأرة والعقرب ونحوها. وكذا سؤر الهرة في رواية الجامع الصغير.
وفي ظاهر الرواية قال: أحب إلي أن يتوضأ بغيره، ولم يذكر الكراهة.
وعن أبي يوسف أنه لا يكره.
وأما السؤر المشكوك فيه: فهو سؤر الحمار والبغل في جواب ظاهر الرواية.
وروى الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس.
وقال الشافعي: طاهر.
ثم السؤر المتفق على طهارته والماء المطلق سواء.
والسؤر المكروه لا ينبغي أن يتوضأ به، إن وجد ماء مطلقا، وإن توضأ به جاز مع الكراهة، وإن لم يجد ماء مطلقا، يجوز من غير كراهة.