قال الزهري: إنه لا يجوز التيمم في حق النوافل، لأنه طهارة ضرورية ولا ضرورة في حق النوافل.
ولكن عامة العلماء قالوا: إن الحاجة إلى إحراز الثواب معتبرة، كما في طهارة المستحاضة تطهر في حق النوافل، بالاجماع، لما قلنا - كذا هذا.
ثم اختلف أصحابنا في كيفية البدلية، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: التراب خلف عن الماء عند عدمه، والبدلية بين التراب والماء.
وقال محمد: التيمم خلف عن الوضوء عند عدمه، والبدلية بين التيمم والوضوء.
وعلى هذا:
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: بأن المتيمم إذا أم المتوضئين فإنه تجوز إمامته لهم، وتكون صلاتهم جائزة استحسانا، إذا لم يكن مع المتوضئين ماء، فأما إذا كان معهم ماء فلا تجوز إمامته لهم، وتكون صلاتهم فاسدة.
وقال محمد: لا تجوز إمامته، سواء كان مع المتوضئين ماء أو لم يكن.
وقال زفر: تجوز إمامته لهم، سواء كان معهم ماء أو لم يكن. لان عند محمد لما كانت البدلية بين التيمم والوضوء، فالمقتدي إذا كان على وضوء لم يكن تيمم الامام، الذي هو بدل عن الوضوء طهارة في حقه، لقدرته على الأصل، ويكون وجوده وعدمه سواء، فيكون مقتديا بالمحدث، فلا يجوز، كالصحيح إذا اقتدى بصاحب جرح سائل، لم