قال: إن العشرة الذين بشر لهم رسول الله عليه السلام بالجنة، ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة، وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح.
ثم قدر المفروض في الركوع هو أصل الانحناء.
وكذلك في السجود، هو أصل الوضع.
فأما الطمأنينة، والقرار في الركوع والسجود، فليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف والشافعي: إن الفرض هو الركوع والسجود، مع الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة، حتى لو ترك تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وعندهما لا تجوز.
ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد، وعندهما فرض.
وعلى هذا: القومة التي بعد الركوع، والقعدة التي بين السجدتين.
والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد لقول الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) * والركوع هو الانحناء، والسجود هو الوضع:
يقال: سجد البعير إذ وضع جرانه على الأرض، والطمأنينة دوام عليه، والامر بالفعل لا يقتضي الدوام، فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد.
وأما سنن الركوع فهي: أن يبسط ظهره، ولا يرفع رأسه، ولا ينكسه، حتى يكون رأسه سويا، لعجزه، أن يضع يديه على ركبتيه على سبيل الاخذ، ويفرج بين أصابعه حتى تكون أمكن للاخذ.