الترويحات، والوتر والعيدين، حتى لو ترك ذلك ساهيا، يجب عليه سجود السهو.
وإن كان منفردا: إن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت. ولو جهر فيها عمدا يكون مسيئا. وإن كان ساهيا، لا يجب عليه السهو، بخلاف الامام.
وإن كانت صلاة يجهر فيها، فهو بالخيار: إن شاء جهر، وإن شاء خافت - كذا ذكر ههنا وفسر في موضع آخر أنه مخير، بين خيارات ثلاث:
إن شاء جهر وأسمع غيره، وإن شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء أسر القراءة في نفسه.
ولو قرأ القرآن بالفارسية في الصلاة:
فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: تجوز صلاته، سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية، لا يجوز. وإن كان لا يحسن يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز في الحالين جميعا.
ثم مقدار القراءة الذي يخرج به عن حد الكراهة هو فاتحة الكتاب.
وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات، أو ثلاث آيات من أية سورة كانت.
واختلفت الروايات في مقدار المستحب عن أبي حنيفة.
ذكر في كتاب الصلاة: ويقرأ في الفجر بأربعين آية مع فاتحة الكتاب، أي سواها. وفي الظهر نحوا من ذلك أو دونه. وفي العصر عشرين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها. وفي المغرب يقرأ في كل ركعة