الأوليين، حتى لو تركها في الأوليين وقرأها في الأخريين، ويكون قضاء على الأوليين وهو الصحيح من مذهب أصحابنا.
وقدر القراءة المفروض عند أبي حنيفة، آية واحدة.
وعندهما، آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة.
وقراءة الفاتحة والسورة جميعا في الركعتين الأوليين، ليست بفرض عندنا.
وعند الشافعي فرض.
ولكن قراءتهما جميعا في الأوليين عندنا واجبة، حتى لو تركهما أو ترك إحداهما عمدا، يكون مسيئا، وإن كان ساهيا، يلزمه سجود السهو.
وأما في الأخريين، فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير.
ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات، أجزأه، ولا يكون مسيئا.
وإن لم يقرأ، ولم يسبح، وسكت أجزأته صلاته، ويكون مسيئا.
وروي عن أبي يوسف: هو بالخيار في الأخريين: إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن شاء سكت.
ويجهر بالقراءة في جميع الصلوات المفروضة إلا في صلاة الظهر، والعصر.
وكذا يجهر في كل صلاة يشترط فيها الجماعة، سواء كانت فرضا أو واجبة، كصلاة الجمعة والعيدين.
ثم إن كان إماما، يجب عليه مراعاة الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت، سواء كان في الفرض أو الواجب أو التطوع، كما في