وتفسير التورك أن يضع أليتيه على الأرض ويخرج رجليه إلى جانبه الأيمن.
هذا في حق الرجل.
أما في حق المرأة فذكر محمد في كتاب الآثار: تجمع رجليها من جانب، ولا تنتصب انتصاب الرجل.
وذكر محمد بن شجاع في نوادره أنها تجلس متوركة.
ثم التشهد المختار عندنا ما هو المعروف، وهو تشهد عبد الله بن مسعود.
والشافعي أخذ بتشهد عبد الله بن عباس، وهو أن يقول:
التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
والصحيح مذهبنا، فإنه روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه علم الناس على منبر رسول الله (ص) هذا التشهد، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، من غير تكبر، فيكون إجماعا.
ثم التشهد في القعدة الأولى سنة عن عامة مشايخنا، واجب عند بعضهم، أما في القعدة الأخيرة فواجب، وليس بفرض.
وعلى قول الشافعي فرض.
ثم: هل يزاد على التشهد من الصلوات والدعوات؟ فنقول في التشهد الأول: لا يزاد عليه شئ عند عامة العلماء.
وقال مالك والشافعي: يزاد عليه الصلوات لا غير.
وأما في التشهد الأخير فيزاد عليه الصلاة على النبي عليه السلام، ثم