وعلى القوم: بأن يقرأ فاتحة الكتاب، وسورة قصيرة.
وأما في الوتر فإنه يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، ولا توقيت فيه، ويقرأ أحيانا * (سبح اسم ربك الاعلى) * و * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * ولا يواظب.
وهذا إذا صلى الوتر بجماعة، فإن صلى وحده، له أن يقرأ كيفما شاء.
وأما في صلاة التطوع فله أن يقرأ ما شاء، قل أو كثر، بعد أن خرج عن حد الكراهة، لأنه لا يؤدي إلى تنفير القوم. والله أعلم.
وإذا فرغ من الفاتحة، فإنه يقول آمين، إماما كان أو منفردا أو مقتديا - وهذا قول عامة العلماء.
وقال بعضهم: لا يؤتى بالتأمين أصلا.
وقال مالك: يأتي به المقتدي، دون الامام، والمنفرد.
ولكن عندنا: يؤتى به على وجه المخافتة، فهو السنة.
وقال الشافعي: يجهر به في صلاة يجهر فيها بالقراءة.
والصحيح قولنا، لأنه من باب الدعاء، والأصل في الدعاء المخافتة، دون الجهر.
فإذا فرغ من القراءة ينحط للركوع ويكبر مع الانحطاط، ولا يرفع يديه عندنا.
وقال الشافعي: يرفع.
وكذلك عند رفع الرأس من الركوع.
والصحيح مذهبنا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه