قال: ثم يرفع رأسه. ويكبر حتى يطمئن قاعدا، ثم يكبر، وينحط للسجدة الثانية، لان السجدة الثانية فرض، فلا بد من رفع الرأس للانتقال إليها ويقول ويفعل فيها مثل ما في الأولى.
قال: ثم ينهض على صدور قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه لا على الأرض، فلا يقعد قعدة خفيفة، ويرفع يديه من الأرض قبل ركبتيه.
وهذا عندنا.
وقال الشافعي: يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم ويعتمد على الأرض، دون ركبتيه.
والصحيح مذهبنا، لما روى أبو هريرة، أن النبي عليه السلام كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه.
ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى.
ويقعد على رأس الركعتين. وهذه القعدة واجبة شرعت للفصل بين الشفعين على ما ذكرناه.
فأما القعدة الأخيرة ففرض عند عامة العلماء.
وقال مالك: سنة.
ثم مقدار فرض القعدة الأخيرة مقدار التشهد لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته.
والسنة في القعدتين: أن يفترض رجله اليسرى ويقعد عليها.
وينصب اليمين نصبا، ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، وهذا عندنا.
وقال الشافعي في القعدة الأولى كذلك، وفي الثانية يتورك.
وقال مالك: يتورك فيهما.