تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ١ - الصفحة ١٢١
ظهر خطؤه بيقين، بأن انجلى الظلام وتبين أنه صلى إلى غير القبلة، أو تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التي صلى إليها، فإنه يعيد الصلاة إن كان بعد الفراغ، وإن كان في الصلاة يستقبل.
وأما إذا شك ولم يتحر، وصلى إلى جهة فالأصل هو الفساد.
إن ظهر بيقين، أو بالتحري أن الجهة التي صلى إليها ليست بقبلة، تقرر الفساد، وإن ظهر أن الجهة التي صلى إليها قبلة: فإن كان بعد الفراغ من الصلاة، يحكم بجوازها، ولا يعيد، وإن ظهر في وسط الصلاة، فعند أبي يوسف يبني على صلاته كما قلنا، وفي ظاهر الرواية يستقبل الظلاة.
- وأما إذا تحرى ووقع تحريه إلى جهة، ثم صلى إلى جهة أخرى، وأصاب القبلة، فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.
وعند أبي يوسف: يجوز.
فأما إذا صلى إلى الجهة التي تحرى، ثم ظهر أنه أخطأ.
فإن ظهر أنه صلى إلى اليمنة أو اليسرة جاز بلا خلاف، وإن ظهر أنه صلى مستدبر الكعبة يجوز عندنا.
وعند الشافعي: لا يجوز.
والصحيح قولنا، لان القبلة في حالة الاشتباه هي الجهة التي تحرى إليها لقوله تعالى: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) *.
(١٢١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 119 120 121 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست