الدعوات، كذا ذكر الطحاوي في مختصره، ولم يذكر في الأصل.
ثم الصلوات سنة مستحبة عندنا في الصلاة.
وقال الشافعي: فرض حتى تفسد الصلاة بتركها.
وأما في غير حالة الصلاة فكان أبو الحسن الكرخي يقول: إن الصلاة على النبي عليه السلام فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل في العمر مرة واحدة.
وقال الطحاوي: تجب عند سماع اسمه في كل مرة، وهو الصحيح.
والصلوات التي يؤتى بها في الصلاة، ما تعارفه الناس عقيب التشهد، لكثرة الأحاديث فيه.
وإذا جلس للتشهد، ينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه الأيسر، كذا روي عن محمد في نوادره.
فإذا أراد أن يسلم بعد الفراغ من الصلوات والدعوات، يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، ثم عن يساره كذلك.
والتسليمتان سنة عند عامة العلماء.
وقال بعضهم: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وهو قول مالك، وقيل إنه قول الشافعي أيضا.
وقال بعضهم: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لا غير.
ولكن إذا سلم إحداهما، يخرج عن صلاته عند عامة العلماء.
وقال بعضهم لا يخرج ما لم يوجد التسليمتان.