قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر والام لا يجوز من الجنس الواحد مطبوخا بنئ منه بحال قال في المختصر إذا كان إنما يدخر مطبوخا وقال في الام لأنه إذا كان إنما يدخر مطبوخا فأعطيت منه شيئا بمطبوخ فالنئ إذا طبخ ينقص فيدخل فيه النقصان في النئ ومن أمثلة ذلك أن يبيع العنب أو العصير بالدبس المتخذ منه وكذلك التمر بالدبس المتخذ منه لا يجوز قاله الصيمري والقاضي حسين واتفق الأصحاب على أن النئ أو القديد بالمطبوخ أو بالمشوي لا يجوز ولا فرق بين أن يكون المطبوخ مما يدخر أو ما لا يدخر (وأما) قوله في المختصر إذا كان إنما يدخر مطبوخا قال القاضي حسين إنه خطأ في النقل بل لا يختلف الحكم فيه وقال القاضي الروياني قبل عبارة الشافعي ولا يجوز من الجنس الواحد مطبوخا منه بنئ بحال ولا مطبوخ طبخ ليدخر مطبوخا فنقل المزني هذا وقدم بعض كلام واخر بعضه وعطف على المسألة الأولى وقيل معنى ما نقل المزني وإن كان إنما يدخر مطبوخا وهو قول ابن داود وقصد به بيان أن هذا ليس بعذر (قلت) وقد علمت أن ما نقله المزني موجود مثله في الام في تعليل الشافعي فالوجه تأويل ذلك
(٩١)