منقولة عن أبي أسحق المروزي ونقلها الماوردي والرافعي عن جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب والروياني انها الصحيحة وقد تعزى لابن أبي هريرة أيضا واعترض الامام وغيره على الفرق بالقوة والضعف بأن المبيع الاسم يعني فلا معنى للقوة والضعف وممن ضعف هذا الفرق تلميذ المصنف قال لان البيع إنما تظهر قوته فيما يتناوله ورد عليه أما مالا يتناوله فلا يؤثر فيه ولهذا إذ شرط أن لا يدخل الغراس في البيع لم يدخل وإذا قال في الرهن بحقوقها دخل وما ذكره من أن المبيع في ذلك الاسم ظاهر وكذلك الفرق الثاني لاغ فان المنافع الحادثة تبعتها لكونها حادثة في ملك المشتري ولا كذلك الحاصلة عند البيع ألا ترى أن الثمرة الحادثة بعد البيع للمشتري قولا واحدا والثمرة الحاصلة المؤبرة عند البيع لا تدخل قولا واحدا واعترض أبو العباس الغزاري على الفرق الأول بان البيع لما قوى
(٢٥٣)