في تطلب نفس هذه المسألة فلم أجد إلا نصه صلى الله عليه وسلم على أن من باع نخلا مثمرة فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع والأصحاب يفرقون بأن البناء والغراس يراد للتأييد بخلاف الثمرة وقد يحتجون به لأنه اقتضى بمفهومه دخول الثمرة غير المؤبرة في البيع ولا يشملها اسم النخلة ولكن لاتصالها بها والبناء والغراس كذلك والطريقة الثانية نقل جوابه من البيع إلى الرهن ومن الرهن إلى البيع وتخريج المسألتين على قولين (أحدهما) يدخل البناء والشجر عند الاطلاق في البيع والرهن لان البناء والشجر بمنزله أجزاء الأرض وأجزاء الأرض تدخل عند الاطلاق فكذلك هذه والقول الثاني ان الأرض مبيعة ومرهونة دون ما فيها لعدم تناول الاسم وهاتان الطريقتان مشتركتان في التسوية بين البيع والرهن وعدم الفرق بينهما على خلاف ما يقتضيه نص الشافعي وايراد الحنابلة في كتبهم يوافق
(٢٥١)