وأنهارها التي فيها وعين الماء إن كانت فيها وقال الرافعي لا تدخل مسائل الماء في بيع الأرض ولا يدخل فيه سربها من النهر والقناة المملوكين الا أن يشترط أو يقول بحقوقها وكلام الرافعي هذا يجب حمله على المسايل الخارجة عن الأرض التي يصل منها الماء إلى الأرض المبيعة وكذلك القناة والنهر (أما) الداخلة فيها فإنه لاشك في دخول أرض النهر والقناة والمسيل (وأما) بناؤها فيدخل على المذهب كما ذكرناه عن الماوردي ويجب أيضا تأويل كلام الماوردي في النهر والعين فان أرضهما داخلة بلا خلاف ولا يجرى الخلاف فيهما الا في البناء إن كان ثم نقل الرافعي عن أبي عاصم العبادي أنه حكى وجها انه لا يكفي ذكر الحقوق يعني في المسألة التي ذكرها في النهر والقناة ولا خلاف انه لا يدخل النخل المقطوع والشجر المقطوع في بيع الأرض من غير شرط كالعبد والأمة إذا كانا في الأرض وكذلك ما فيها من علف مخزون وتمر ملقوط وتراب منقول وسماد محمول فكل ذلك للبائع لا يدخل الا بالشرط أو يكون التراب والسماد قد بسط على الأرض واستعمل قاله الماوردي والروياني وإن كان في الأرض دولاب للماء ففيه ثلاثة أوجه (أحدهما) لا يدخل في البيع كبكرة الدولاب وخشبة الزرقوق والحبل والدلو والبكرة وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه (والثاني) يدخل لاتصاله بها (والثالث) إن كان دولابا
(٢٦٤)