ابن سريج لكنها خلاف ظاهر نص الشافعي فإنه قال في الام والمختصر وكل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل فاحتاج من ذهب إلى هذه الطريقة أن يحمل قول الشافعي في البيع على ما إذا قال بحقوقها (وقوله) في الرهن على ما إذا أطلق لكن يتوجه على هؤلاء من الاشكال ما أورده القاضي حسين وغيره أن ذلك إذا لم يدخل عند الاطلاق ينبغي أن لا يدخل وغيره أن ذلك إذا لم يدخل عند الاطلاق ينبغي أن لا يدخل ولو قال بحقوقهما لان اسم الحقوق لا يشمله وإنما يشمل الممر ومسيل الماء ومطروح القمامات وما أشبهها وهو اشكال قوى وحينئذ تكون هذه الطريقة مخالفة لنص الشافعي ولما نقلناه عن مذهبي أبى حيفة ومالك وما اقتضاه اطلاق من نقل الاجماع ان ثبتت عن المتقدمين وقد جعل الامام الغزالي في الوسيط هذه الطريقة هي الأصح وشذا في ذلك وأن كان القياس يقتضيه ولعمري إن لم يثبت اجماع أو نص فالحق ما قالاه وقد جهدت
(٢٥٠)