بدخولها تحت اسم الحقوق وهو بعيد وقد رأيت ابن حزم الظاهري ادعى الاجماع في كتابه المحلى على أن من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر ثابت وهذه دعوى منكرة وهي باطلاقها تشمل ما إذا قال بحقوقها ولما إذا لم يقل بل هي ظاهرة في الثاني والخلاف مشهور في المذهب كما سيأتي ولم يبلغني في هذه المسألة شئ عن العلماء المتقدمين بل مذهب أبي حنيفة ومالك استتباع الأرض للغراس والبناء كما نص عليه الشافعي والحنابلة صنعوا كصنع الشافعية ولعلهم تبعوهم في ذلك فإن لم يكن في المسألة إجماع كما ادعاه ابن حزم فلا شك أن للنظر فيها مجالا والا فيلغو ما أثبته الأصحاب من التخريج ولا تصير المسألة بذلك من مسائل الخلاف وإن كان القياس يقتضيه كما نقوله فيما بعد وقاله الامام هنا وان لم يقل بحقوقها فقد اختلف الأصحاب على طرق (إحداهما) أن البناء والغراس لا يدخلان في البيع ولا في الرهن لان اسم الأرض لا يشمل ذلك لغة ولا عرفا ولا دليل على تبعيتها لها من عرف ولا غيره فلا وجه للدخول وهذا هو القياس وهي طريقة أبى العباس
(٢٤٩)