نصا لا يقبل التأويل فلا يرى للعلة القاصرة وقعا ولكن يمتنع عن الحكم بفسادها وإنما تفيد إذا كان قول الشارع ظاهرا يتأتى تأويلة ويمكن تقدير حمله على الكثير مثلا دون القليل فإذا سحبت عليه توافق الظاهر عصمته من التخصيص بعلة أخرى لا تنزل مرتبتها عن المستنبطة القاصرة ثم فيه ريب وهو أن الظاهر كان متعرضا للتأويل ولو أول لخرج بعض المسميات ولأزيل الظاهر إلى ما هو نص فيه العلة في محل الظاهر كأنها ثابتة في مقتضى النص منه متعديه إلى ما اللفظ ظاهر فيه عاصمة له عن التخصيص والتأويل فكان ذلك إفادة وان لم يكن تعديا حقيقيا ولا يتجه غير ذلك في العلة القاصرة ثم قال (فان قيل) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الورق بالورق) الحديث نص أو ظاهر فان زعمتم أنه نص بطل التعليل بالنقدية وإن كان ظاهرا وإن كان ظاهرا فالأمة مجتمعة على إجرائه في القليل والكثير فقد صار بقرينة الاجماع نصا (قلت) أما الحظ الأصولي فقد وفينا به والأصول لا تصح على الفروع فان تخلفت مسألة فليمتحن بحقيقة الأصول فإن لم يصح فليطرح هذا كلام الامام واعترض عليه الأنباري الشارح وقال إن القاصرة مقيدة مطلقا سواء كانت مستنبطة من ظاهر أو من نص وقول الإمام يلزم
(٢٤٢)