الحمل في البيع وان لم ينتظم اسم الشاة والجارية طلب للتصحيح وحذرا من الابطال بل للحمل غاية تنتظر ومع ذلك أدرج ولا غاية ههنا تنتظر وهذا المعنى مفقود في الرهن لان المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون استيفاء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه ثم اعترض على نفسه بأنه لا يجعل هذا المحذور مانعا من دخول المغرس والاس ويحمل البيع على ما سواهما طلبا للتصحيح وأجاب بأن اللفظ يتناول المجموع وهذا يضعف عنه فلم يمكن ابطاله به وقد بقي عليه في هذا الكلام أمران (أحدهما) ذكره وهو أن القائل بعدم دخول البناء والشجر يحتمل أن يقول بعدم دخول المغرس والاس وقد ذكر صاحب التتمة فيما إذا باع الأرض خلا البناء والشجر أن المغرس والاس هل يبقى على ملكه فيه وجهان كالوجهين في بيع البناء والغراس وذكرهما القاضي حسين ورتبتهما على بيع
(٢٥٥)