(قلت) المذهب الصحيح صحة تسليم الأرض المزروعة مع بقاء الزرع فيها والوجه الآخر القائل بعدم صحة تسليمها في تلك الحال لشبهها بالدار المشحونة بالأمتعة وفرقوا بينهما بأن تفريغ الدار ممكن في الحال وهذا الوجه في الأرض المزروعة لا يأتي في الأرض المغروسة لان الزرع له أمد ينتظر فأشبه من بعض الوجوه الأمتعة التي يمكن نقلها بخلاف الشجر فمقتضى المذهب أنه يصح تسليم الأرض المغروسة إذا كان الغراس باقيا للبائع قولا واحدا وقد صرح صاحب التتمة أنه إذا باع الأرض واستثني الأشجار بقيت الأشجار على ما هي عليه ولا يكلف القطع لأنها تراد للدوام وصرح الغزالي أيضا في الفتاوي بأنه لا يلزمه تفريغ الأرض المبيعة عن الشجر عندما تكلم في وقف الأرض المشتملة على شجر وإذا ثبت أنه لا يجب التفريغ فالتسليم ممكن على حالها فصح البيع إذا وجدت المنفعة والرؤية وقد عرفت بما ذكرناه عن الغزالي وصاحب التتمة أن ابن الرفعة مساعد على دعواه أنه لا يلزم البائع قلع الشجر لو بقيناه على ملكه على أنى وجدت النسخ من فتاوي الغزالي بذلك مختلفة وفى كثير منها أنه يلزمه تفريغ الأرض باسقاط لا فكأنه غلط من ناسخ وقد نقله الرافعي عنه في كتاب الوقف باثبات لا وكلام صاحب التتمة غير محتمل وأيضا فان الغزالي في الفتاوي إذا باع الدار دون النخلة التي فيها ويكون للبائع حق الاجتياز إليها أنه يصح البيع وهذا صريح في مخالفة ما قاله ابن الرفعة من الحكم بعدم الصحة
(٢٥٨)