فيه (ومنها) جواز إسلام الدراهم والدنانير في الموزونات فليس بطلان المتعدية هنا بمعارضة القاصرة لها (وأما) في غير هذا الموضع فالأستاذ أبو إسحاق يرجح القاصرة على المتعدية لمعارضة النص لها والجمهور يرجحون المتعدية وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التعدي والقصور قال الأنباري وهو الصحيح وهو اختيار القاضي وإنما ترجح العلل بقوتها في نفسها واضطرب كلام الامام في الربويات فتارة يميل إلى التعبد وابطال التعليل وأخذ الربا في كل المطعومات من قوله (لا تبيعوا الطعام بالطعام) وتارة يميل إلى القياس وكلامه في ذلك مضطرب وكأنه شوش عليه عدم ظهور فائدة العلة القاصرة في هذا المحل وقد أبديناه في محل الاخلاف والله أعلم (فائدة) قال الرافعي رحمه الله وعن الأودني من أصحابنا انه تابع ابن سيرين في أن العلة الجنسية حتى لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا وقال النووي رحمه الله في الروضة قال الأودني من أصحابنا لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا ولا يشترط الطعم انتهى ما قالاه وأنا أخشى أن يكون غلطا فان الذي نقله القاضي حسين عن الأودني أن العلة هي الجنسية والطعم شرطها وجعل ذلك مقابلا لم قاله الحليمي وصححه القاضي من أن العلة الطعم والجنس محلها
(٢٤٤)