في الام وأحب أن يأمر الامام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة أو الصلاة: قال وإن قال هلم إلى الصلاة لم نكرهه وان قال حي على الصلاة فلا بأس وان كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الاذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الاذان قال ولو أذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام الشافعي وقال صاحب العدة لو قال حي على الصلاة جاز بل هو مستحب وقال الدارمي لو قال حي على الصلاة كره لأنه من ألفاظ الاذان والصواب ما نص عليه الشافعي أنه لا يكره وان الأولى اجتنابه واجتناب سائر ألفاظ الاذان * * قال المصنف رحمه الله * {وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه " صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى " والسنة أن يصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع وفى الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة " والتكبيرات قبل القراءة لما روي كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا وفى الثانية خمسا قبل القراءة " فان حضر وقد سبقه الامام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم يقضي لان محله القيام وقد أدركه وليس بشئ والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روى أن عمر رضي الله عنه " كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى " لما روى أن الوليد ابن عقبة خرج يوما على عبد الله بن حذيفة والأشعري وقال إن هذا العيد غدا فكيف التكبير فقال عبد الله بن
(١٥)