(مسألة 470) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، من سبع أو لص أو غير ذلك، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل، أو ضاق عنه الوقت.
(مسألة 471) إذا اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى، ثم تبين السعة، فإن كان في المكان الذي صلى فيه فعليه الطلب، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن وجده أعادها.
وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، حتى لو كان غير قادر على الطلب في الحال وكان تكليفه التيمم. أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظفر به فتصح صلاته ولا يعيدها. ومع اشتباه الحال، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
(مسألة 472) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء، لا يحتاج إلى تجديده بعده. وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات. نعم يجب تجديده لو احتمل تجدد الماء احتمالا عقلائيا.
(مسألة 473) إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي للطهارة، وعلم أنه لا يوجد ماء آخر فلا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز له إبطال وضوئه ما أمكنه، ولو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء، يصح تيممه وصلاته، وإن كان الأحوط قضاؤها. وكذا الحكم قبل الوقت على الأحوط.
(مسألة 474) إذا تمكن من حفر بئر بلا حرج، وجب حفره على الأحوط.
(مسألة 475) ومن مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء، من لص أو سبع، أو من الضياع، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس، أو العرض، أو المال المعتد به.
(مسألة 476) ومنها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض، أو رمد، أو ورم، أو جرح، أو قرح، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها. ولا فرق بين الخوف من حصول المرض، أو الخوف من زيادته، أو بطئه، أو شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل عادة بسبب البرد أو غيره.