الثانية، وهي على الثالثة. وإذا فقد الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة. وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.
(مسألة 328) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر والغائب، فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم وإذن الطبقة المتأخرة عنها. وإن كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا. لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخرة لا يخلو من قوة.
(مسألة 329) الذكور في طبقات الإرث مقدمون على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم. والأب في الطبقة الأولى مقدم على الأم والأولاد، وهم على أولادهم. والجد في الطبقة الثانية مقدم على الإخوة، وهم على أولادهم. والعم في الثالثة مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
(مسألة 330) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة.
(مسألة 331) إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي، فالأقوى صحة الوصية ووجوب العمل بها، ويكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته. والأحوط للوصي الاستئذان من الولي، وللغير الاستئذان منهما.
(مسألة 332) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد. وإلا الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع التجرد ووجود المماثل، حتى أنه يجوز لكي منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعية على إشكال في الأخيرتين، فلا يترك الاحتياط فيهما، خصوصا في المطلقة الرجعية بعد انقضاء عدتها، بل الأقرب فيها عدم الجواز.
(مسألة 333) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل محارمه وبالعكس، أما إذا لم يوجد، فالأقوى جواز التغسيل من وراء الثياب، ويكره مجردا، ويحرم على المغسل النظر إلى العورة ويجب عليه سترها.