كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مر، ولو كان بالزيادة فإما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ، أو عينا أخرى كالغرس والزرع والبناء. أما الصفة المحضة فإن لم يكن لها مدخل في زيادة القيمة، يرجع إلى العين ولا شئ عليه، كما أنه لا شئ على المشتري. وإن كان لها مدخل في زيادة قيمة تتعلق بالعين، فالأقرب بنظر العرف والأوفق بالقواعد أن تكون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله. وكذا الصورة الثانية وهي إذا كانت الصفة مشوبة بالعين. أما الصورة الثالثة وهو أن تكون الزيادة عينا أخرى، فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع والبناء للمشتري، وللبائع إلزامه بالقلع والهدم وطم الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره. وأما إذا كان تغيير المبيع بالامتزاج. فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز، فالأقوى التفريق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت، فيرجع إلى البدل، وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخل بالانجبين، فتثبت الشركة في العين بنسبة القيمة إذا كان الخليطان موجودين عرفا، وأما إذا كان المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شئ منهما، فالظاهر أنه أيضا بحكم التالف إن لم يكن له قيمة، وإلا فهو مشترك بينهما. وإن كان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية ولو كان بالأردأ أو الأجود، مع أخذ الأرش في الأول وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني.
(مسألة 1819) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما دون الآخر، فليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع في الجميع أو الرضا به كذلك.
(مسألة 1820) الخامس: خيار التأخير، وهو فيما إذا باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلمه إلى المشتري ولم يشترط تأخير أحد العوضين، فإن البيع يلزم إلى ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع. أما قبض بعض الثمن فمثل عدم القبض.
(مسألة 1821) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصية، والأرجح عدم ثبوته إذا كان كليا والأحوط عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين.