(مسألة 130) من شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث تجف الأعضاء السابقة فيكفي في اعتبار الموالاة عدم جفاف بعض الأعضاء السابقة.
(مسألة 131) إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير، أما إذا تابع وضوءه عرفا ومع ذلك جفت بسبب حرارة الهواء أو غيرها، فلا يبطل وضوؤه.
(مسألة 132) إذا لم يتابع أفعال الوضوء لكن لم يجف العضو السابق بسبب البرودة ورطوبة الهواء، بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف، لا يبطل وضوؤه.
فالعبرة في صحة الوضوء بأحد أمرين: إما بقاء البلل حسا، أو المتابعة عرفا.
(مسألة 133) إذا ترك الموالاة نسيانا، بطل وضوؤه. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثم تبين الخلاف.
(مسألة 134) إذا لم يبق رطوبة على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حد وجهه، ففي كفاية المسح به إشكال.
(مسألة 135) من شروط الوضوء النية، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال، أو لرجحان الفعل ومحبوبيته وإن لم يكن مأمورا به لمانع من أمره به، وهو المراد بنية القربة. ويعتبر فيها الاخلاص، فلو ضم إليها ما ينافي الاخلاص بطل وضوؤه، خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده، وأما غير المنافي من الضمائم الراجحة أو المباحة كالتبريد وغيره، فلا يضر ضمها، بشرط أن لا تكون هي المقصود الأصلي والوضوء تبعا لها، بل بشرط أن لا يكون أمر غير الوضوء مؤثرا ولو تبعا على الأحوط.
(مسألة 136) لا يعتبر في النية التلفظ بها ولا إخطارها في القلب تفصيلا، بل يكفي فيها الإرادة الاجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل ماذا تفعل؟ يقول:
أتوضأ. وهذه الإرادة الاجمالية هي التي يسمونها الداعي إلى العمل. نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة، بحيث لو سئل عن فعله بقي متحيرا لا يدري ما يصنع، يكون عمله عملا بلا نية.