ومنها الحرية، فلا تجب على العبد حتى المكاتب والمدبر، والمبعض كالخنثى.
ومنها الحضر، فلا تجب على المسافر، والمدار على أصل السفر دون تقصير الصلاة، فلا تجب في سفر المعصية على الظاهر، وكذا سفر اللهو، وفي مواطن التخيير. نعم الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيام، والمتردد ثلاثين يوما، وكثير السفر، والمسافر في أقل من ثمانية فراسخ، والمسافر بلا نية، حيث حكم الشرع بعدم السفر في أمثالها.
ومنها السلامة من العمى، لا تجب على الأعمى وإن لم يكن عليه مشقة على الظاهر.
ومنها السلامة من المرض، فلا تجب على المريض، ولكن لا يبعد فيه اعتبار المشقة النوعية، فلو كان مريضا لا مشقة عليه في إقامة الجمعة أصلا حتى لنوع ذلك المرض، فالظاهر أن الدليل لا يشمله وحكمه حكم الصحيح.
ومنها السلامة من العرج المستلزم للحرج، فلا تجب على الأعرج إذا كانت إقامتها عليه حرجية ولو نوعا، وأما إذا لم تكن حرجية فالأحوط جريان حكم الأصحاء عليه.
ومنها السلامة من الهرم المستلزم للحرج النوعي، فلا تجب على الشيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجية ولو نوعا كما في ساير الواجبات. والظاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج.
ومنها أن لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من بعد فرسخين، فلا يجب السعي إليها على من كان بعيدا أكثر ولا يتمكن من إقامتها في أقل منه، والمدار في البعد مكان المصلي والجامع دون منزله ووطنه، كما أن المدار على الذهاب فقط دون الإياب.
(مسألة 1075) من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شئ مما ذكر من الشرايط، لو تكلف الحضور أو اتفق له وصلى، صحت منه الجمعة، سوى المجنون وغير المميز، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظهر، وأما الصغير المميز فهو وإن لم تجب عليه الجمعة ولا الظهر لعدم التكليف لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظهر مع اجتماع ساير الشرايط.
(مسألة 1076) إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرايط الوجوب واجدا لشرايط الصحة، تنعقد الجمعة بها، ولا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرايط الوجوب. نعم يشترط الذكورية في انعقاد هذه الصلاة، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا، وفي انعقادها بالمميز إشكال وتردد، وإن كان الإمام بالغا.