(مسألة 1057) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام.
(مسألة 1058) إذا لم يوجد من يؤتم به، يتمونها فرادى وتصح جمعة، والأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرايط.
(مسألة 1059) الشرط الثاني: العدد وهو خمسة منهم الإمام فتنعقد بها مع اجتماع سائر الشرائط ولا تنعقد بأقل منها، وتجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط.
(مسألة 1060) إذا انفض بعض العدد قبل الصلاة ولو بعد الخطبة لا تنعقد، وتسقط عن الباقين إن لم يعودوا ولم يكمل العدد بغيرهم.
(مسألة 1061) إذا عاد من انفض بين الخطبة قبل فوات الوقت، صلوا الجمعة، ولا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخل بالموالاة العرفية، وإلا فالأحوط التكرار.
وكذا لو عاد من انفض بعد الخطبة قبل الصلاة.
(مسألة 1062) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة، فالظاهر لزوم تكرارها، لأن الظاهر اشتراط العدد في استماعها، وإن جاز لغيرهم أيضا اللحوق بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله.
(مسألة 1063) قيل إن على من دخل الجمعة ولو بالتكبير واجدا لجميع الشرايط، أن يتمها جمعة وإن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما، وهو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مر، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثم الاتيان بالظهر مطلقا إماما أو مأموما، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم، وأدرك ركعة أم لا. وإن كان احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من الاحتمالين ضعيفا. وهذه المسألة غير ما مر من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث، والفارق النص.
(مسألة 1064) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر، سواء تمكن من إتمامها جمعة، أو لا.
(مسألة 1065) الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميال، فإن كانت المسافة أقل منها، بطلتا.