(مسألة 944) إذا نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها، بطلت، فلا يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانيا ثم استئناف الصلاة.
(مسألة 945) إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها، لا يجب الاتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمها كذلك، والأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام.
(مسألة 946) إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط، كما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا، تمت صلاته، والأحوط الاستئناف. وإن كان النقص أكثر، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين أن الناقص ركعتين، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب إعادة الصلاة بعد تتميم ما نقص متصلا، إن كان التبين قبل فعل المنافي على الأحوط. وكذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات.
(مسألة 947) إذا تبين نقص صلاته أثناء صلاة الاحتياط، كأن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا، أو يكون مخالفا له كذلك، أو يكون موافقا له في أحدهما، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص، ثم إعادة الصلاة، لأن صلاة الاحتياط مختصة بالشاك وقد صار متيقنا.
(مسألة 948) إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقص ركعة فيتدارك، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو للسلام في غير محله.
(مسألة 949) إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت، إلا إذا كان محل الاتيان بصلاة الاحتياط بعد الوقت كمن أدرك ركعة من الوقت وإن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل، يبني على عدم الاتيان. أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة، فالأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة.