وثانيتهما حال القيام، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله.
السادسة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ويعمل عمل الشاك بين اثنتين وأربع، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط.
السابعة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يعمل عمل الشاك بين اثنتين وثلاث وأربع، ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط.
الثامنة: الشك بين الخمس والست حال القيام، فيهدم القيام، ويتم ويسجد سجدتي السهو مرتين. والأحوط الأولى في الصور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك.
(مسألة 911) إذا شك بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والخمس، أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام، وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة، بطلت صلاته، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنتين قبل الاكمال وهو مبطل للصلاة، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته، فإن التعبير ب (يرجع شكه) بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة.
(مسألة 912) في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شك في الاكمال وعدمه، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه يحكم بعدم الاتيان بالسجدتين أو إحداهما، فيكون قبل الاكمال. وإن كان بعد تجاوز المحل لم تبطل، لأنه يحكم بالاتيان شرعا فيكون بعد إكمالها، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة.
(مسألة 913) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان. نعم إذا كان الطرف الأقل أربعا وكان بعد إكمال السجدتين، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة.
(مسألة 914) إذا علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، فالأحوط البناء على أنه بعد الاكمال والعمل بمقتضاه ثم الإعادة، وكذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة.