الأخيرة وذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع والتدارك، فعليه قضاء المنسي وسجدتا السهو كما يأتي. وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين الأداء والقضاء، ثم التشهد ثم التسليم احتياطا، ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محله. وكذا في نسيان التشهد.
(مسألة 889) إذا نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته.
(مسألة 890) إذا تذكر المنسي في محله مهما كان وأمكنه تداركه ولم يفعل، بطلت صلاته.
(مسألة 891) إذا نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم، قام وأتى بها. ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل عمدا وسهوا، قام وأتم، ولو ذكرها بعده، استأنف الصلاة، من غير فرق بين الرباعية وغيرها. وكذا لو نسي أكثر من ركعة. وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم، بعد التشهد أو قبله.
(مسألة 892) إذا علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالاتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الاجمالي المذكور بعد الاتيان بالقنوت، يجب عليه العود لتداركهما وتصح صلاته على الأقوى، والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة.
(مسألة 893) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثم يأتي بسجدتي السهو مرتين، ثم يعيد الصلاة، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين والآتيان بسجدتي السهو مرتين.
(مسألة 894) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، فالأقوى أنه يأتي بالسجدة ثم يتشهد ويتم الصلاة، والأحوط إعادتها بعد ذلك.