(مسألة 882) إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، بطلت صلاته، ولو نسي الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وذكر قبل الركوع، رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما هو مترتب عليه، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الاتيان بالسجدة الأولى، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي ويعيد الصلاة بعد إتمامها ويأتي بسجدتي السهو.
(مسألة 883) إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما، وذكر قبل أن يصل إلى حد الراكع، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله مما هو بعده.
(مسألة 884) إذا نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. نعم لو نسي الجهر والاخفات في القراءة، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، وإن كان الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 885) إذا نسي القيام التام من الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجود، انتصب مطمئنا ومضى في صلاته. وإذا كان المنسي الطمأنينة فيه، فالأحوط أن ينتصب رجاء.
(مسألة 886) إذا نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود، أتى بالذكر. لكن إذا كان المنسي الطمأنينة، أو وضع أحد المساجد حال الذكر غير الجبهة، أتى بالذكر بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. وأما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود، فقد جاز المحل فيمضي في صلاته.
(مسألة 887) إذا نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز المحل، فيمضي في صلاته.
(مسألة 888) إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع، أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير، يتدارك المنسي ويعيد ما هو بعده. أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة