(مسألة 915) إذا شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين، فالأحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة. وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من الشكوك الصحيحة، فإنه يعيد الصلاة بعد الاتيان بموجب الجميع، ويحصل ذلك بالاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وركعة من قيام أيضا على الأحوط وسجود السهو. وإن لم تنحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة. بعد الاتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط.
(مسألة 916) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم تكليفه، فإن لم يسع الوقت، أو لم يتمكن من التعلم في الوقت، تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات إن وجد، أو على أحدها إن لم يوجد، ويتم صلاته، فإذا تبين له بعد ذلك أن العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاء. أما إذا اتسع الوقت وتمكن من التعلم في الوقت فيقطع الصلاة، وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم.
لكن الأحوط حينئذ الإعادة حتى مع الموافقة.
(مسألة 917) إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع، صحت صلاته ولا شئ عليه، ولكن لا يترك الاحتياط في الثاني بالاتيان بصلاة الاحتياط إما بركعة قائما أو بركعتين من جلوس. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين، وأما إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمل الشك المنقلب إليه، لأنه ما زال في الصلاة والسلام وقع في غير محله، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله.
(مسألة 918) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث التي بنى عليها والأربع، فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله.
(مسألة 919) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، فلما أتى بالرابعة تيقن أنه حين الشك لم يأت بالثلاث، لكن يشك في أنه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.