(مسألة 7) إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يعلم أنه يوجد بينهما أعلم، تخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده على الأحوط الأولى. وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده.
(مسألة 8) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل تساويهما، ولم يتمكن من تعيين الأعلم منهما، تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط قوليهما مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما. أما إذا احتمل تساويهما ويئس من تعيين الأعلم فيتخير بينهما مطلقا.
(مسألة 9) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده هو وتقليد غيره، أما إذا أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم، فلا يجوز تقليده، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.
(مسألة 10) إذا تساوى مجتهدان في العلم تخير العامي في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.
(مسألة 11) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط، أو بأحوط الأقوال.
(مسألة 12) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، جاز الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
(مسألة 13) إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم التفت، وجب عليه العدول. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم فيما اختلفت فتواه فيه عن فتوى غيره. وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه.
(مسألة 14) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلمها للعمل وإن لم يعمل بها، وإن كان الأحوط الأولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به. كما يجوز الرجوع فيها إلى الحي الأعلم، بل يجب إذا كان الحي أعلم من الميت كما أن الاحتياط لا يترك في البقاء إذا كان الميت أعلم من الحي الأعلم.